الموسوعة الحديثية


- لِيُحرِمَ أحدُكم في إزارٍ ورداءٍ ونعْلَينِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1096
التخريج : أخرجه أحمد (4899)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (416)، وابن خزيمة (2601) مطولاً
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - الطواف في الخف والنعل حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (8/ 500)
4899- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رجلا نادى فقال: يا رسول الله، ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: (( لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء، ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين))

المنتقى لابن الجارود (ص: 111)
416- حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أن رجلا، نادى فقال: يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: ((لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار، ورداء، ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا إلى العقبين))

صحيح ابن خزيمة (4/ 163)
2601- حدثنا محمد بن رافع، ثنا عبد الرازق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رجلا نادى، فقال: يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب، فقال: ((لا تلبسوا السراويل، ولا القمص، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا ثوب مسه الزعفران ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين))