الموسوعة الحديثية


- مَنْ حَلَفَ على مُلْكِ يَمِينِهِ أنْ يَضْرِبَهُ ؛ فَكَفَّارَتُهُ تَرَكُهُ ، ومَعَ الكَفَّارَةِ حسنةُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الموارد | الصفحة أو الرقم : 997
| التخريج : أخرجه ابن حبان (4344) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (664)، والمخلص في ((المخلصيات)) (283) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق نفقة - نفقة الرقيق والرفق بهم والإحسان إليهم
|أصول الحديث
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعلِّمُ أصحابَه رضِيَ اللهُ عنهم ما يُيَسِّرُ عليهم في القَسَمِ؛ حتَّى لا يقَعُوا في حرَجِ الكفَّاراتِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن حلَفَ على مِلْكِ يَمِينِه" ومِلْكُ اليمينِ: ما يَملِكُه الإنسانُ مِن العَبيدِ والجَواري، "أْن يَضرِبَه؛ فكفَّارَتُه"، أي: فكفَّارَةُ الحَلِفِ على الضَّربِ "تَركُه"، أي: تَركُ الضَّربِ؛ فيكونُ بذلك غيرَ حانِثٍ في قَسَمِه؛ لأنَّه ترَكَ السُّوءَ، وفعَلَ الخيرَ، "ومع الكفَّارةِ حَسَنةٌ"، أي: وتَركُ ضَرْبِ الـمَملوكِ كفَّارةٌ لليَمينِ، وهو في الوَقتِ نَفْسِه فِعلٌ حَسَنٌ يُثابُ عليه الإنسانُ، وفي روايةِ الصَّحيحَينِ مِن قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا أحْلِفُ على يَمينٍ فَأَرى غيرَها خَيرًا منها، إلَّا أتَيْتُ الذي هو خَيرٌ وتَحلَّلْتُها". وكفَّارةُ اليمينِ ذكرَها اللهُ تعالى في قولِه تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: 89] .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها