الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال: لا تبيعوا الذَّهبَ بالورِقِ أحدُهُما غائبٌ والآخرُ ناجزٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى | الصفحة أو الرقم : 8/504
| التخريج : أخرجه مالك برواية أبي مصعب (2542) بلفظه وفي أوله زيادة.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - ربا النسيئة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث
كان الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهم يَقومون بالأمْرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ فيما خُوِّلَ إليهم بما عندَهم مِن عِلْمٍ في الأوامرِ والنَّواهي لهذا الدِّينِ.
وهذا الحَديثُ مُختصَرٌ من حديث آخَرَ، وفيه أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمَرَ قال: "قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا تَبِيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ"، أي: إلَّا حالَ كونِهما مُتماثلينِ، أي: مُتساويينِ وزنًا مِن غيرِ اعتبارِ الجودةِ والرَّداءةِ، "ولا تَبِيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تَبِيعوا الذَّهبَ بالوَرِقِ أحدُهما غائبٌ، والآخرُ ناجزٌ"، أي: لا تَبِيعوا أحدَهما بالآخَرِ إلَّا أنْ يكونَ النَّقدانِ مَوجودينِ في المجلِسِ، ويتِمَّ التَّقابضُ بهما يدًا بيَدٍ، "وإنِ اسْتنظَرَك"، أي: طلَبَ منك النَّظِرةَ إلى المُهلةِ، "حتَّى يَلِجَ"، أي: يَدخُلَ، "بيتَه، فلا تُنظِرْ؛ إنِّي أخافُ عليكم الرِّبَا"، أي: أخاف أنْ يقَعَ الرِّبا بهذا التَّأجيلِ في التَّقابُضِ.
وفي الحديث: بيانُ حِرصِ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه ووَرَعِه الشَّديدِ في اجتِنابِ المُعامَلاتِ المُحرَّمةِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها