الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال: لا تبيعوا الذَّهبَ بالورِقِ أحدُهُما غائبٌ والآخرُ ناجزٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/504
التخريج : أخرجه مالك برواية أبي مصعب (2542) بلفظه وفي أوله زيادة.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - ربا النسيئة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري] (2/ 335)
: 2542 - حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر، قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالورق ‌أحدهما ‌غائب، والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج إلى بيته، فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء والرماء من الربا.