الموسوعة الحديثية


- من قتلَ عِمِّيَّا أو رمِّيَّا يَكونُ بينَهم بحجرٍ أو بسوطٍ أو بعصى فعقلُهُ عقلُ خطأٍ ومن قُتلَ عمدًا فقودُ يديْهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى | الصفحة أو الرقم : 10/379
| التخريج : أخرجه أبو داود (4591)، والنسائي (4789)، وابن ماجه (2635) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - صفة قتل العمد وصفة قتل شبه العمد ديات وقصاص - قتل الخطأ شبه العمد ديات وقصاص - من قتل في عمياء بين قوم
|أصول الحديث
القَتلُ إمَّا أنْ يكونَ عَمْدًا أو خَطأً، وقد أَحكَمَ اللهُ في تَنزيلِه أمْرَهُمَا؛ فقال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً...} الآية [النساء: 92] .
وفي هذا الحَديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم حُكْمَ المقتولِ بحَجَرٍ أو سوْطٍ، أو نحْوِ ذلك، حيثُ يقولُ: "مَن قُتِلَ عِمِّيًّا" مِن العَمَى، والمعنى: مَن قُتِلَ في حالٍ يَعْمَى أمْرُه ويُجْهَلُ، فلا يَتبيَّنُ قاتِلُه ولا حالُ قتْلِه، "أو رِمِّيًّا يكونُ بيْنهم بحَجرٍ، أو بسوطٍ، أو بعَصًا"، أي: يَترامى القومُ، إمَّا بالحجارةِ، أو بالسِّياطِ، أو ضربًا بالعصَا، ثمَّ يُوجَدُ بينهم قَتِيلٌ ولا يُدرَى مَن قاتِلُه، "فعقْلُه عقْلُ خَطأٍ"، أي: حُكْمُه حُكْمُ القَتْلِ الخَطَأِ في وُجُوبِ الدِّيَةِ لا القِصَاصِ، وتكونُ دِيتُه دِيَةُ القتْلِ الخَطأِ لا العَمْدِ، "ومَن قُتِلَ عمْدًا فقَوَدُ يَدَيْه"، أي: ومَن قُتِلَ عمْدًا فحُكْمُه القِصَاصُ مِمَّن قتَلَه .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها