الموسوعة الحديثية


- في السارقِ إن سرقَ فاقطَعُوا يدَهُ ثم إن سرقَ فاقطعُوا رجلهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل | الصفحة أو الرقم : 2434
| التخريج : أخرجه مطولاً الشافعي في ((القديم)) كما في ((معرفة السنن والآثار)) (17187) واللفظ له، والدارقطني (3/181)، والديلمي في ((الفردوس)) (1275) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث
الحُدُودُ حَقُّ اللهِ تعالى، وليس لأَحَدٍ العَفوُ عنها إذا رُفِعَتْ للإمامِ، وقد أَمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بقَطْعِ يدِ السَّارقِ جزاءً بما كَسَبَ نَكالًا من اللهِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أبو هُرَيْرةَ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في السارِقِ" أي: في شَأْنِهِ وحُكْمِهِ: "إنْ سَرَقَ"، أي: أوَّلَ مَرَّةٍ، "فاقْطَعوا يَدَهُ"، أي: اقْطَعوا إحْدى يَدَيْهِ وهي اليُمْنى، "ثم إنْ سَرَقَ" ثانِيَةً "فاقْطَعوا رِجْلَهُ"، أي: إِحْدى رِجْليْهِ وهي اليُسْرى، وفي تمامِ تِلكَ الروايةِ عندَ البيهقيِّ في السُّننِ والآثارِ: "ثم إنْ سرَق" للمَرَّةِ الثالثةِ "فاقْطَعوا يَدَه, ثم إنْ سرَقَ" للمَرَّةِ الرابعةِ "فاقْطعوا رِجلَه" والمرادُ بالقطعِ في المرةِ الثالثةِ هو قَطعُ يدِه اليُسرى، وفي المرةِ الرابعةِ قَطْعُ رِجلِه اليُمنى.( ).
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها