الموسوعة الحديثية


- في السارقِ إن سرقَ فاقطَعُوا يدَهُ ثم إن سرقَ فاقطعُوا رجلهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2434
التخريج : أخرجه مطولاً الشافعي في ((القديم)) كما في ((معرفة السنن والآثار)) (17187) واللفظ له، والدارقطني (3/181)، والديلمي في ((الفردوس)) (1275) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[معرفة السنن والآثار] (12/ 411)
: ‌17187 - قال الشافعي رحمه الله في القديم: أخبرني الثقة من أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق: إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ،

سنن الدارقطني - ط المعرفة (3/ 181)
292 - ثنا محمد بن الحسن المقري نا أحمد بن العباس نا إسماعيل بن سعيد أنا الواقدي عن بن أبي ذئب عن خالد بن سلمة أراه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله كذا قال خالد بن سلمة وقال غيره عن خاله الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة