الموسوعة الحديثية


- العاريةُ مُؤدَّاةٌ ، و الْمِنْحَةُ مردودةٌ ، و من و جد لُقَطةً مُصرَّاةً ، فلا يحلُّ له سرارُها حتى يُرِيَها
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة | الصفحة أو الرقم : 611
| التخريج : أخرجه ابن حبان (5094) واللفظ له. وأخرجه أبو داود (3565)، والترمذي (2120)، وأحمد (22348) مختصرا بزيادة في آخره، وابن ماجه (2398)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5782) مختصراً.
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية لقطة - أحكام اللقطة هبة وهدية - الاستعارة
|أصول الحديث
في هذا الحديثِ يُبَيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حُكْمَ بعضِ الأمورِ الواجبةِ على المُسلمِ؛ فيقولُ: "العاريَّةُ مُؤدَّاةٌ"، أي: إنَّ مَن استَعارَ شيئًا فعليه أنْ يُؤدِّيَه إلى صاحِبِه، "والمِنْحةُ مَردودةٌ"، المِنْحةُ: هي الشَّيءُ الَّذي يَمنَحُه أحَدٌ لآخَرَ؛ كأَنْ يَمنَحَه بَقرةً يَحلِبُها، أو نَخلةً يأكُلُ ثِمارَها، أو أرضًا يَنتفِعُ بها، والمقصودُ: أنَّها تُرَدُّ إلى صاحبِها بعدَ الانتِفاعِ بها، "ومَن وجَدَ لِقْحَةً مُصرَّاةً" وهي البهيمةُ مَربوطةَ الضَّرعِ؛ لِيُحبَسَ لَبَنُها ويُجمَعَ ما في ضَرْعِها عندَ إرادةِ البيعِ، فتَبْدو كأنَّها كَثيرةُ اللَّبنِ، "فلا يَحِلُّ له صِرارُها حتَّى يُرِيَها"، أي: فلا يفُكُّ ضَرْعَها حتَّى يَرُدَّها إلى صاحِبِها؛ لأنَّ ربْطَ الضَّرعِ يدُلُّ على أنَّ لها صاحِبًا.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها