الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 611
التخريج : أخرجه ابن حبان (5094) واللفظ له. وأخرجه أبو داود (3565)، والترمذي (2120)، وأحمد (22348) مختصرا بزيادة في آخره، وابن ماجه (2398)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5782) مختصراً.
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية لقطة - أحكام اللقطة هبة وهدية - الاستعارة
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (11/ 491)
: ‌5094 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا الجراح بن مليح البهراني، حدثنا حاتم بن حريث الطائي، قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة، ومن وجد لقحة مصراة، فلا يحل له صرارها حتى يريها"

سنن أبي داود (3/ 296 ت محيي الدين عبد الحميد)
: ‌3565 - حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، حدثنا ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، قال: سمعت أبا أمامة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها، فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام، قال: ذاك أفضل أموالنا ثم قال: العور مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم

[سنن الترمذي] (4/ 433)
: ‌2120 - حدثنا علي بن حجر، وهناد، قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا ثم قال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم: وفي الباب عن عمرو بن خارجة، وأنس وهو حديث حسن وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به لأنه روى عنهم مناكير، وروايته عن أهل الشام أصح، هكذا قال محمد بن إسماعيل: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح بدنا من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: سمعت زكريا بن عدي، يقول: قال أبو إسحاق الفزاري: خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا غير الثقات

مسند أحمد - قرطبة (5/ 267)
22348 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو المغير ثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم في خطبته عام حجة الوداع : ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنه الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم

سنن ابن ماجه (2/ 801 ت عبد الباقي)
: ‌2398 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني شرحبيل بن مسلم، قال: سمعت أبا أمامة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: العارية مؤداة، والمنحة مردودة