الموسوعة الحديثية


- لا تُحرِّمُ منَ الرضاعِ المَصةُ ولا المصتانِ ولا يُحرمُ منه إلا ما فتقَ الأمعاءَ منَ اللبنِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى | الصفحة أو الرقم : 10/13
| التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5467)، والبزار (8181)، والدارقطني (4/173) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: رضاع - زمن الرضاع المحرم رضاع - مقدار الرضعات المحرمة نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
|أصول الحديث
للرَّضاعِ أحكامٌ كثيرةٌ في الإسلامِ، وقد جاءَتْ بَعضُ أحكامِه في كِتابِ اللهِ عَزَّ وجلَّ، وبيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعضَها الآخَرَ في أحاديثَ كَثيرةٍ، ومنها هذا الحَديثُ، الَّذي يقولُ فيه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا تُحرِّمُ مِن الرَّضاعِ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ"، والمَصَّةُ هيَ المَرَّةُ مِنَ المصِّ، كالرَّضعةِ مِنَ الرَّضاعِ، "ولا يُحرِّمُ منه إلَّا ما فتَقَ الأمعاءَ مِن اللَّبنِ"، أي: لا يأخُذُ أحكامَ الرَّضاعِ ويَتبَعُ حُرْمَتَه، إلَّا ما كَوَّنَ لَحْمَ الصَّبيِّ وشَقَّ أمعاءَه، وكان له بمَنزلةِ الغِذاءِ في تَكوينِ جِسْمِه واشتِدادِ عُودِه، وكان أثناءَ مُدَّةِ الرَّضاعِ في الحَولَينِ الأَوَّلَينِ مِن عُمُرِ الرَّضيعِ، وكان قبْلَ أنْ يُفطَمَ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها