الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/13
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5467)، والبزار (8181)، والدارقطني (4/173) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: رضاع - زمن الرضاع المحرم رضاع - مقدار الرضعات المحرمة نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 301)
5467- أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال ثنا يعقوب قال ثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان إنما يحرم ما فتق اللبن)).

[مسند البزار - البحر الزخار] (15/ 11)
8181- حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، عن حجاج بن حجاج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع المصة، ولا المصتان، ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء. وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد وحجاج بن حجاج روى عنه عروة بن الزبير، وهو معروف قد روى عن أبي هريرة، وعن أبيه.

سنن الدارقطني- المعرفة (4/ 173)
6- نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير ح ونا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الكرخي نا يوسف بن موسى نا جرير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء قال إبراهيم فذكرته لسعيد بن المسيب فقال إذا دخلت قطرة واحدة في جوف الصبي وهو صغير حرمت عليه وقال عثمان إلا ما فتق الأمعاء من اللبن ولم يزد على هذا