- أنَّ ابْنَ عبَّاسٍ أرْسَلَ إلى ابْنِ الزُّبَيْرِ في أوَّلِ ما بُويِعَ له: إنَّه لمْ يَكُنْ يُؤذَّنُ بالصَّلاةِ يَومَ الفِطْرِ، إنَّما الخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاةِ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 959 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
وصَلاةُ العِيدِ لَيس لها أذانٌ أو إقامةٌ، ولا سُنَّةٌ قَبْليَّةٌ أو بَعْديَّةٌ، وتُقامُ في المُصلَّى، وهو الأرضُ الفَضاءُ الواسعةُ.
وفي الحديثِ: حِرصُ أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على إرشادِ الخُلفاءِ والوُلاةِ إلى هَدْيِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وسُنَّتِه، وبَيانِها لهم.