الموسوعة الحديثية


-  أنَّ ابْنَ عبَّاسٍ أرْسَلَ إلى ابْنِ الزُّبَيْرِ في أوَّلِ ما بُويِعَ له: إنَّه لمْ يَكُنْ يُؤذَّنُ بالصَّلاةِ يَومَ الفِطْرِ، إنَّما الخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاةِ.

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 604 )
((5- (‌886) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عطاء عن ابن عباس. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري. قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ثم سألته بعد حين عن ذلك؟ فأخبرني. قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري؛ أن لا أذان للصلاة يوم الفطر. حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج. ولا إقامة. ولا نداء. ولا شيء. لا نداء يومئذ ولا إقامة)). 6- (886) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عطاء؛ أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له؛ أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر. فلا تؤذن لها. قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه. وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة. وإن ذلك قد كان يفعل. قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة.