- كان أهل الجاهليةِ لا يُفيضونَ من جَمْعٍ حتى يقولوا أشرقَ ثبيْرٌ كيْما نغيرُ فلما جاءَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خالفهم فكان يدفعُ من جَمْعٍ مقدارَ صلاةِ المُسَفّرينَ بصلاةِ الغداةِ قبلَ طلوعِ الشمس
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : مسند أحمد
الصفحة أو الرقم: 1/187 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
التخريج : أخرجه البخاري (1684)، وأبو داود (1938)، والترمذي (896)، والنسائي (3047)، وابن ماجه (3022) واللفظ له، وأحمد (295)
وفي الحديثِ: بيانُ أنَّ السُّنَّةَ في الدُّفْعِ مِن مِنًى تكونُ بعدَ الفجرِ وقبلَ الإشراقِ.
وفيه: بيانُ مُخالفةِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم للمُشركينَ في أفعالِ الحجِّ؛ إظهارًا لتفرُّدِ الإسلامِ وعدمِ اتَّباعِه لأمرِ الجَاهليةِ.