الموسوعة الحديثية


- قالَ في صَدَقَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ليسَ علَى الوَلِيِّ جُنَاحٌ أنْ يَأْكُلَ ويُؤْكِلَ صَدِيقًا له غيرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا. فَكانَ ابنُ عُمَرَ هو يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ، يُهْدِي لِنَاسٍ مِن أهْلِ مَكَّةَ كانَ يَنْزِلُ عليهم.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عمرو بن دينار | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 2313
| التخريج : أخرجه عبد الرزاق (19416) بنحوه مطولًا، ومسلم (1632)، وأبو داود (2878) بمعناه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: وقف - كيف يكتب الوقف آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال وصايا - إذا أوصى لأقاربه ومن الأقارب وقف - التصدق ببعض ماله أو رقيقه أو دوابه وقف - من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
الوكيلُ على مالِ غَيرِه مَأمورٌ بحِفظِه، ومَنهيٌّ عن تَضييعِه وإهلاكِه، وبيَّن الشَّرعُ ما يَجوزُ للوكيلِ الانتفاعُ به مِن هذا المالِ.
وفي هذا الأثرِ يُخبِرُ التَّابعيُّ عمرُو بنُ دِينارٍ في صَدَقةِ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنه التي جَعَلَها وَقْفًا: أنَّه ليسَ على الولِيِّ الَّذي يَتولَّى أمْرَ الوقْفِ إثْمٌ أنْ يَأكُلَ منه ويُؤكِلَ منه صَديقًا له، بشَرْطِ أنْ يكونَ غيرَ مُتأثِّلٍ، أي: غيرَ جامعٍ للمالِ منه ليَجعَلَه أصلًا لِثَروةٍ.
وكان عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يَلي صَدَقةَ عمرَ رَضيَ اللهُ عنه ويَتولَّى شُؤونَها، وكانَ يُهدِي منها لِناسٍ مِن أهلِ مكَّةَ عندما كانَ يَنزِلُ عليهم، قِيلَ: همْ آلُ عبدِ اللهِ بنِ خالدِ بنِ أُسَيدِ بنِ أبي العاصي، وإنَّما كان ابنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُهدي منها أخْذًا بالشَّرطِ المذكورِ؛ وهو أنْ يُؤكِلَ صَديقًا له، أو مِن نَصيبِه الَّذي جُعِلَ له أنْ يَأكُلَ منه بالمعروفِ، فكان يُوفِّرُه لِيُهدِيَ لأصحابِه منه.
وليس هذا مِثلَ مَن اؤتُمِنَ على مالٍ لغيرِ الصَّدَقةِ، فتَصرَّفَ فيه بغَيرِ إذْنِ صاحبِه شَيئًا؛ فإنَّه لا يَجوزُ له ذلك.
وفي الحديثِ: أنَّ مَن وَقَفَ شَيئًا على صِنفٍ مِن النَّاسِ ووَلَدُه منهم، دَخَلَ فيه.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها