الموسوعة الحديثية


- قالَ في صَدَقَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ليسَ علَى الوَلِيِّ جُنَاحٌ أنْ يَأْكُلَ ويُؤْكِلَ صَدِيقًا له غيرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا. فَكانَ ابنُ عُمَرَ هو يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ، يُهْدِي لِنَاسٍ مِن أهْلِ مَكَّةَ كانَ يَنْزِلُ عليهم.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عمرو بن دينار | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2313
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (19416) بنحوه مطولًا، ومسلم (1632)، وأبو داود (2878) بمعناه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: وقف - كيف يكتب الوقف آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال وصايا - إذا أوصى لأقاربه ومن الأقارب وقف - التصدق ببعض ماله أو رقيقه أو دوابه وقف - من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 102)
2313 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن عمرو، قال في صدقة عمر رضي الله عنه: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثل مالا فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر، يهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 376)
[حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد الكشوري قال: أخبرنا محمد بن يوسف الحذافي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن أيوب , أنه أخذ هذا الكتاب من عمرو بن دينار] 19416 - بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب عبد الله، عمر أمير المؤمنين في ثمغ أنه إن توفي أنه إلى حفصة ما عاشت , تنفق ثمره حيث أراها الله , فإن توفيت فإنه إلى ذي الرأي من أهلها , ألا يشتري أصله أبدا , ولا يوهب , ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره , إن أكل أو آكل صديقا غير متمول منه مالا , فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل , والمحروم , والنسيف , وذي القربى , وابن السبيل , وفي سبيل الله , ينفقه حيث أراه الله من ذلك , وإن توفيت , ومائة الوسق الذي أطعمني محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي بيدي , لم أهلكها , فإنها مع ثمغ على السنة التي أمرت بها , وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله , وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم

[صحيح مسلم] (3/ 1255)
15 - (1632) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا سليم بن أخضر، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه، قال محمد: غير متأثل مالا، قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: غير متأثل مالا.

سنن أبي داود (3/ 116)
2878 - حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، ح وحدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، ح وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل وزاد عن بشر: والضيف، ثم اتفقوا: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن بشر قال: وقال محمد: غير متأثل مالا