الموسوعة الحديثية


- قلتُ يا رسولَ اللهِ إني أبتاعُ هذه البيوعَ فما يحلُّ لي منها وما يحرُمُ عليَّ قال يا ابنَ أخي لا تبِعْ شيئًا حتى تقبضَه ولفظُ حديثِ أبانٍ إذا اشتريتَ شيئًا فلا تبعْهُ حتى تقبضَه
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرطهما سوى عبد الله بن عصمة وقد وثقه ابن حبان واحتج به النسائي
الراوي : حكيم بن حزام | المحدث : ابن القيم | المصدر : تهذيب السنن | الصفحة أو الرقم : 9/381
| التخريج : أخرجه النسائي (4603)، وأحمد (15316) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

ابتعتُ طعامًا من طعام الصدقةِ فربحت فيه قبل أن أقبضَه فأتيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبعْه حتى تقبضَه
الراوي : حكيم بن حزام | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 4617 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه النسائي (4603) واللفظ له، وأحمد (15316) باختلاف يسير


جاء الإسلامُ بنِظامٍ اقتصاديٍّ مُتكامِلٍ، وضَعَ فيه قواعدَ مُنضبِطةً لحفْظِ حُقوقِ النَّاسِ؛ مَنْعًا للغِشِّ والغَررِ والخداعِ في المُعاملاتِ التِّجاريَّةِ والماليَّةِ؛ حتَّى يَتسامَحَ النَّاسُ في بَيعِهم وشرائِهم، ويسودَ بينهم العدْلُ والرَّحمةُ.
وفي هذا الحديثِ يُوضِّحُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحَدَ أحكامِ البيعِ والشِّراءِ؛ وفيه يقولُ حَكيمُ بنُ حِزامٍ رضِيَ اللهُ عنه: "ابتعْتُ طَعامًا من طَعامِ الصَّدقةِ"، أي: اشتريْتُه، "فربِحْتُ فيه قبْلَ أنْ أقبِضَه"، أي: إنَّه باعه بثَمنٍ أكثرَ من الَّذي اشتراهُ بها، إلَّا أنَّه لم يَقبِضِ الطَّعامَ ويتملَّكْه في يَدِه، قال: "فأتيتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذكرْتُ ذلك له"، أستفْتيه في حُكْمِ هذا الفعلِ، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ له: "لا تبِعْه حتَّى تَقبِضَه"، أي: إنَّ شرْطَ البيعِ: أنْ تكونَ السِّلعةُ في يَدِ البائعِ حاضرةً عِندَه، فيَعرِفَ قدْرَها وكيْلَها؛ فالمُرادُ في الشَّيءِ المَبيعِ أنْ تُكتمَلَ فيه كلُّ شُروطِ التَّملُّكِ.
وفي هذا الحديثِ: حِفْظُ المُعاملاتِ عن الغَررِ والجَهالةِ الَّتي ربَّما أضرَّتْ بالمُتبايعيْنِ أو أحدِهما.
وفيه: النهيُ عن بَيْعِ ما لَمْ يُقبَضْ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها