الموسوعة الحديثية


- قلتُ يا رسولَ اللهِ إني أبتاعُ هذه البيوعَ فما يحلُّ لي منها وما يحرُمُ عليَّ قال يا ابنَ أخي لا تبِعْ شيئًا حتى تقبضَه ولفظُ حديثِ أبانٍ إذا اشتريتَ شيئًا فلا تبعْهُ حتى تقبضَه
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرطهما سوى عبد الله بن عصمة وقد وثقه ابن حبان واحتج به النسائي
الراوي : حكيم بن حزام | المحدث : ابن القيم | المصدر : تهذيب السنن الصفحة أو الرقم : 9/381
التخريج : أخرجه النسائي (4603)، وأحمد (15316) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 286)
4603- أخبرنا سليمان بن منصور، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم، قال: قال حكيم بن حزام: ((ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: لا تبعه حتى تقبضه))

[مسند أحمد] (24/ 32 ط الرسالة)
15316- حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام يعني الدستوائي، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن رجل أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره: أن حكيم بن حزام أخبره قال: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: (( فإذا اشتريت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه))