الموسوعة الحديثية


- أَرْسَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْه بحُلَّةِ حَرِيرٍ -أوْ سِيَرَاءَ- فَرَآهَا عليه فَقالَ: إنِّي لَمْ أُرْسِلْ بهَا إلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا؛ إنَّما يَلْبَسُهَا مَن لا خَلَاقَ له، إنَّما بَعَثْتُ إلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بهَا. يَعْنِي تَبِيعَهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 2104
| التخريج : أخرجه مسلم (2068) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس آداب عامة - الأخلاق المذمومة زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
أمْرُ الزِّينةِ واللِّباسِ في الإسلامِ واضحٌ في كِتابِ اللهِ عزَّ وجَلَّ وسُنَّةِ نَبيِّه صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وقدْ قرَّرَ الشَّرعُ أُمورًا عامَّةً، يَجِبُ أنْ تُراعَى في هَيئةِ الثِّيابِ للرِّجالِ والنِّساءِ، ومنها تَحريمُ لُبْسِ الحريرِ للرِّجالِ.
وفي هذا الحَديثِ يَحْكي عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أعْطى عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه حُلَّةً -وهي ما كانَ مِن لِباسِ اليَمَنِ، ولا تُسمَّى حُلَّةً إلَّا إنْ كانتْ ثَوْبينِ مِن جِنسٍ واحِدٍ- وكانتْ هذه الحُلَّةُ مِن الحَريرِ الخالِصِ، أو مَخلوطةً بالحَريرِ. أو أرْسَلَ إليه حُلَّةً سِيَرَاءَ، وهي بُرُدٌ فيها خُطوطٌ صُفرٌ، أو حَريرٌ مَحْضٌ.
فلَبِسها عُمرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه، فلمَّا رَآه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَلبَسُها نَهاهُ عن ذلك، وبيَّن له أنَّه لم يُرسِلْها له لِيَلبَسَها، وأنَّ مَن يَلْبَسونَ الحَريرَ مِن الرِّجالِ همْ مَن ليسَ لهُم خَلاقٌ، أي: نَصيبٌ وحظٌّ، وذلك في الآخِرةِ، كما جاء في رِوايةٍ في الصَّحيحَينِ مِن حَديثِ أنسِ بنِ مالكٍ رَضيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «مَن لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيا لمْ يَلْبَسْه في الآخِرةِ»؛ فمَن لَبِسَ الحَريرَ الخالِصَ في الدُّنيا مِنَ الرِّجالِ لِغيرِ عُذرٍ، حُرِمَ منه يَومَ القِيامةِ؛ إمَّا لِحرمانهِ مِنَ الجنَّةِ إنْ كان مُستحِلًّا لذلك، أو لأنَّه يَدخُلُ الجنَّةَ، ولكنَّه يُحْرَمُ منه فيها، وهذا مِن التَّغليظِ والتَّشديدِ في النَّهيِ عن لُبْسِ الحَريرِ للرِّجالِ، وهو حَلالٌ للنِّساءِ، كما بيَّنَت الرِّواياتُ الصَّحيحةُ.
ثمَّ ذَكَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعُمَرَ أنَّه بَعثَها له؛ لِيستَفيدَ مِنها بالبيعِ، أو أنْ يُعطِيَه لإحْدى نِسائِه، كما في رِوايةِ الصَّحيحَينِ، وفيهما: أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه أهْدَى الحُلَّةَ لأخٍ له مُشرِكٍ كان بمكَّةَ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها