- أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ أُبَيٍّ لَمَّا تُوُفِّيَ، جَاءَ ابنُهُ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، وصَلِّ عليه، واسْتَغْفِرْ له، فأعْطَاهُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَمِيصَهُ، فَقالَ: آذِنِّي أُصَلِّي عليه، فَآذَنَهُ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عليه جَذَبَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، فَقالَ: أَليسَ اللَّهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ علَى المُنَافِقِينَ؟ فَقالَ: أَنَا بيْنَ خِيَرَتَيْنِ، قالَ: {اسْتَغْفِرْ لهمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لهمْ إنْ تَسْتَغْفِرْ لهمْ سَبْعِينَ مَرَّةً، فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لهمْ} [التوبة: 80] فَصَلَّى عليه، فَنَزَلَتْ: {وَلَا تُصَلِّ علَى أَحَدٍ منهمْ مَاتَ أَبَدًا ولَا تَقُمْ علَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84].
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 1269 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
وفي الحديثِ: ما كان عليه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن الصَّفحِ والعفوِ عمَّن يُظهرُ الإسلامَ ولو كان باطنُه على خلافِ ذلك؛ لمصلحةِ الاستئلافِ وعدمِ التنفيرِ عنه، وذلك قَبلَ نُزولِ النَّهيِ الصريح عن الصَّلاةِ على المنافقِين وغير ذلك ممَّا أُمِر فيه بمُجاهرتِهم.