الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المُفدَمِ قالَ يزيدُ قلتُ للحسنِ ما المُفدَمُ قالَ المُشبَعُ بالعُصفُرِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه | الصفحة أو الرقم : 2917
| التخريج : أخرجه ابن ماجه (3601) واللفظ له، وأحمد (5751) مطولاً
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الثوب الأحمر زينة اللباس - المصبوغ بالصفرة زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
|أصول الحديث
لقد نَظَّم الشَّرعُ الحكيمُ أمورَ النَّاسِ في كلِّ شيءٍ، ومِن ذلك تَنظيمُه لأمورِ المَلْبَسِ، حيثُ فَصَّل فيما يَجتمِعُ ويَفتَرِقُ فيه النِّساءُ والرِّجالُ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عَن المُفْدَمِ"، أي: نَهى عن لُبْسِ الثَّوبِ المفْدَمِ، وهذا النَّهيُ خاصٌّ بالرِّجالِ، "قال يَزيدُ: قُلتُ للحسَنِ: ما المُفدَمُ؟ قال: المُشْبَعُ بالعُصْفُرِ"، أي: الثَّوبُ المصبوغُ بالعُصفرِ، والعصفرُ: نباتٌ معروفٌ تُصبَغُ به الثيابُ، وغالبُ ما يُصبَغُ بالعُصفرِ يكونُ أحْمرَ. وفي صحيحِ مُسلِمٍ عن عَمرِو بنِ العاصِ، قال: "رأى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم علَيَّ ثَوبَين مُعصفَرَينِ، فقال: إنَّ هذه مِن ثيابِ الكُفَّارِ، فلا تَلبَسْها"؛ فبَيَّن أنَّ العِلَّةَ هي أنَّها مِن ثيابِ الكفَّارِ، وقد نُهِينا عن التَّشبُّهِ بهم، وقيل بأنَّها مِن ثِيابِ النِّساءِ، أو أنَّها لا تَليقُ بالمُروءَةِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها