الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المُفدَمِ قالَ يزيدُ قلتُ للحسنِ ما المُفدَمُ قالَ المُشبَعُ بالعُصفُرِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2917
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3601) واللفظ له، وأحمد (5751) مطولاً
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الثوب الأحمر زينة اللباس - المصبوغ بالصفرة زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
| شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 1191 ت عبد الباقي)
: ‌3601 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر، عن يزيد بن أبي زياد، عن الحسن بن سهيل، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم قال يزيد: قلت للحسن: ما المفدم قال: المشبع بالعصفر.

مسند أحمد (10/ 38 ط الرسالة)
: ‌5751 - حدثنا حسين بن محمد، حدثنا يزيد - يعني ابن عطاء -، عن يزيد بن أبي زياد، حدثني الحسن بن سهيل - أو سهيل بن عمرو - بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الله بن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميثرة، والقسية، وحلقة الذهب، والمفدم. قال يزيد: والميثرة: جلود السباع، والقسية: ثياب مضلعة من إبريسم، يجاء بها من مصر، والمفدم: المشبع بالعصفر.