الموسوعة الحديثية


- مَن باعَ نخلًا وباعَ عبدًا جَمعَهُما جميعًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه | الصفحة أو الرقم : 1811
| التخريج : أخرجه ابن ماجه (2212) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) بنحوه مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - ما جاء في مال العبد مزارعة - تلقيح النخل بيوع - ما يدخل في المبيع
|أصول الحديث
بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أصولَ البَيعِ والشِّراءِ في أنواعٍ كثيرةٍ مِن البيوعِ، ووضَّح ما يَلحَقُ بالمبيعِ مِن المنافعِ وما لا يَلحَقُه.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "مَن باع نخلًا"، أي: نخلًا مؤبَّرًا، مِن التَّأبيرِ، وهو التَّشقيقُ والتَّلقيحُ، ومَعْناه شَقُّ طَلْعِ النَّخلةِ الأُنْثى لِيَذَرَ فيها شيئًا مِن طَلْعِ النَّخلةِ الذَّكَرِ، وفيه: دليلٌ على أنَّ مَن باع نخلًا وعليها ثَمرةٌ مُؤبَّرةٌ لم تَدخُلِ الثَّمَرةُ في البيعِ، بل تَستمِرُّ في مِلْكِ البائعِ ويَدُلُّ بمَفهومِه على أنَّها إذا كانَت غيرَ مؤبَّرةٍ تَدخُلُ في البيعِ، وتَكونُ للمُشْتري.
"وباع عبدًا"، أي: باع عبدًا له مالٌ فكلُّ ما تحتَ يدِ العبدِ فهو مِلكٌ للبائعِ، وقال العُلماءُ: العبدُ لا يَملِكُ شيئًا أصلًا، وتأوَّلوا مَعْنى الحديثِ على أنَّ المرادَ أن يَكونَ في يدِ العبدِ شيءٌ مِن مالِ السَّيِّدِ فأُضيفَ ذلك المالُ إلى العبدِ؛ للاختصاصِ والانتفاعِ، لا للمِلْكِ، كما يُقالُ: جلُّ الدَّابَّةِ وسَرْجُ الفرَسِ، وإلَّا فإذا باع سيِّدُ العبدِ فذلك المالُ للبائعِ؛ لأنَّه مِلكُه إلَّا أن يَشترِطَه المشتري أن يَأخُذَ العبدَ وما تحتَ يَدِه، فيَصِحَّ؛ لأنَّه يَكونُ قد باع شيئَين العبدَ والمالَ الَّذي في يَدِه بثمَنٍ واحدٍ، وذلك جائزٌ.
وقولُه: "جمَعَهما جَميعًا"، أي: كانا في مِلْكِه جَميعًا، أو يَكونُ المعنى أنَّ راويَ الحديثِ وهو عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ جمَع ذِكْرَ بيعِ النَّخلِ المؤبَّرِ مع ذِكْرِ بيعِ العبدِ في حديثٍ واحدٍ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها