الموسوعة الحديثية


- مَن باعَ نخلًا وباعَ عبدًا جَمعَهُما جميعًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1811
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2212) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) بنحوه مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - ما جاء في مال العبد مزارعة - تلقيح النخل بيوع - ما يدخل في المبيع
| شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 746 )
2212- حدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا)).

[صحيح البخاري] (3/ 115)
‌2379- أخبرنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)). وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد.

[صحيح مسلم] (3/ 1172 )
((77- (‌1543) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع. إلا أن يشترط المبتاع))). 78- (1543) حدثنا محمد بن المثتى. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. جميعا عن عبيد الله. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له). حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها. إلا أن يشترط الذي اشتراها). 79- (1543) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل. إلا أن يشترط المبتاع). (1543)- وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثنيه زعير بن حرب. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب، عن نافع، بهذا الإسناد، نحوه. 80- (1543) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه. إلا أن يشترط المبتاع). (1543)- وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. 2 م- (1543) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سالم ابن عبد الله بن عمر؛ أن أباه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. بمثله.