الموسوعة الحديثية


- طلَّقني زوجي ثلاثًا، وَهوَ خارجٌ إلى اليمنِ، فأجازَ ذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه | الصفحة أو الرقم : 1657
| التخريج : أخرجه ابن ماجة (2024) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (24/ 380) (943) بلفظه مطولًا، ومسلم (1480) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق البتة طلاق - طلاق الثلاث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
نَظَّمَ الشَّرعُ الحَكيمُ أمورَ الزَّواجِ والطَّلاقِ، وأوضَحَ الحُقوقَ والواجباتِ المُترتِّبةَ على كلِّ فِعلٍ من ذلك.
وفي هذا الحَديثِ يقول التَّابعيُّ عامرٌ الشَّعبيُّ: "قلْتُ لفاطمةَ بنتِ قيسٍ: حَدِّثيني عن طلاقِك. قالت: "طلَّقَني زَوجي ثلاثًا". وفي روايةِ مُسلمٍ: "فطلَّقَها آخِرَ ثلاثِ تَطليقاتٍ"، أي: كان طلاقُها مُتفرِّقًا، وقد بانتْ منه بَينونةً كُبرى، ولا تحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زوجًا غيرَه، "وهو خارجٌ إلى اليَمنِ، فأجاز ذلك رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ"، أي: أَجْرى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الطَّلاقَ وأنفَذَه.
وقد يُظَنُّ أنَّ الطَّلاقَ في تِلك الرِّوايةِ وقَعَ في مَجلسٍ واحدٍ، لكنَّ الرِّواياتِ قَيَّدتْ ذلك بأنَّه وقَعَ مُفرَّقًا كما في روايةِ مُسلمٍ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها