الموسوعة الحديثية


- طلَّقني زوجي ثلاثًا، وَهوَ خارجٌ إلى اليمنِ، فأجازَ ذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1657
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2024) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (24/ 380) (943) بلفظه مطولًا، ومسلم (1480) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق البتة طلاق - طلاق الثلاث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 652)
2024 - حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن إسحاق بن أبي فروة، عن أبي الزناد، عن عامر الشعبي، قال: قلت لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقك، قالت: طلقني زوجي ثلاثا، وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

المعجم الكبير للطبراني (24/ 380)
943 - حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن أبي الزناد، عن عامر الشعبي، أنه: سأل فاطمة بنت قيس، قلت: كم طلاق حفص بن أبي عمرو إياك؟ فقالت: طلقني ثلاثا وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى أهل زوجي أسألهم نفقتي، فأرادوا إخراجي من منزلي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انتقلي إلى ابن أم مكتوم

صحيح مسلم (2/ 1114)
37 - (1480) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم، وقال قتيبة أيضا: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، كلاهما عن أبي حازم، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس، أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك، قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا نفقة لك، ولا سكنى