الموسوعة الحديثية


- لا رضاعَ إلا ما فتقَ الأمعاءَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن الزبير | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه | الصفحة أو الرقم : 1595
| التخريج : أخرجه ابن ماجه (1946) واللفظ له، والطبراني (14/ 211) (14836)، وابن حزم في ((المحلى)) (10/ 194)، وابن عبد البر في ((الاستذكار)) (6/ 250) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: رضاع - زمن الرضاع المحرم
|أصول الحديث
بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحكامَ الرَّضاعِ وما ينشَأُ عنه مِن أحكامٍ تتعلَّقُ بالأنسابِ.
وفي هذا الحديثِ تَوضيحٌ لبعضِ هذه الأحكامِ، وفيه يُخبرُ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ رضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "لا رَضاعَ إلَّا ما فَتَقَ الأمعاءَ"، أي: لا يُحَرِّمُ لَبنُ الرَّضاعِ شيئًا إلَّا إذا كان في سِنِّ الرَّضاعِ ووصَلَ إلى الأمعاءِ، وتغذَّى به الرَّضيعُ، ونَمَا منه لَحمُه وعَظْمُه، سواءٌ كان بالارتضاعِ، أو بالإدخالِ في الفَمِ، وفي روايةٍ أُخرى صحيحةٍ عندَ التِّرمذيِّ عن أُمِّ سلَمَةَ قالت: "لا يُحَرِّمُ مِن الرَّضاعِ إلَّا ما فَتَقَ الأمعاءَ في الثَّديِّ وكان قبْلَ الفِطامِ"، أي: في مَرحلةِ الرَّضاعِ مِن الثَّديِّ في الطُّفولةِ كان الرَّضاعُ قبْلَ الفِطامِ الشَّرعيِّ. والعمَلُ على هذا عندَ أكثَرِ أهْلِ العلْمِ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وغيرِهم: أنَّ الرَّضاعةَ لا تُحرِّمُ إلَّا ما كان دونَ الحولَينِ، وما كان بعدَ الحَولَينِ الكامِلينِ فإنَّه لا يُحَرِّمُ شيئًا؛ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها