الموسوعة الحديثية


- أنَّ معاويةَ باع سقايةً من ذهبٍ – أو ورِقٍ – بأكثر من وزْنها . فقال أبو الدرداءِ : سمعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ينهى عن مثل هذا، إلا مثلًا بمثلٍ
الراوي : عطاء بن يسار | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 4586 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
الرِّبا والتَّعامُلُ به من كبائر الذُّنوبِ، وقد حذَّرَ اللهُ تعالى مِنه تَحذيرًا شديدًا، وتوعَّدَ اللهُ مَن يَتعامَلُ بالرِّبا بالحرْبِ منه سُبحانَه ومِن رسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم، وقد بَيَّنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ القواعدَ المُنظِّمةَ للبُيوعِ، وأوضَحَ صُورةَ الرِّبا؛ حتَّى لا يقَعَ فيه المُسلمون، كما بيَّنَ صُورةَ التَّبايعِ الحلالِ.
وفي هذا الحديثِ بَيانٌ لبَعضِ ذلك، حيثُ يُخبِرُ عطاءُ بنُ يَسارٍ مولى ميمونةَ أُمِّ المُؤمنين رضِيَ اللهُ عنها: "أنَّ مُعاويةَ" وهو ابنُ أبي سُفيانَ رضِيَ اللهُ عنهما، "باع سِقايةً من ذهَبٍ أو وَرِقٍ"، أي: باع إناءً يُسقَى به مَصنوعًا من الذَّهبِ أو الفِضَّةِ، "بأكثَرَ من وزْنِها"، أي: بأكثرَ من وزْنِها من العُملةِ المضروبةِ من الذَّهبِ أو الفِضَّةِ، أو بأكثرَ من وزْنِها بأيِّ صُورةٍ، فقال أبو الدَّرداءِ مُعقِّبًا على صُورةِ بيعِ مُعاويةَ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنْهى عن مِثْلِ هذا، إلَّا مِثْلًا بمثْلٍ"، أي: نَهَى عن بَيعِ الأشياءِ المصنوعةِ من الذَّهبِ أو الفِضَّةِ بجنْسِها، إلَّا إذا تساوتْ في الوزنِ.
والمعنى المُرادُ من الحديث: أنَّ آنيةَ الذَّهبِ والفِضَّةِ يُباعانِ بالوزنِ والتَّساوي، ولكنْ إنِ اختَلفَتِ الأنواعُ جازَ البيعُ بالتَّفاضُلِ، ولا يكونُ البيعُ مُؤجَّلًا بل يَكونُ حالًا، كما قال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "وإذا اختلفَتْ هذه الأصنافُ، فبِيعوا كيفَ شِئْتُم، إذا كان يدًا بيدٍ"، كما أخرجَه مُسلِمٌ.
وإنِ اتَّفقتِ الأنواعُ فيُباعُ المِكيالُ منها بمِكيالٍ مُساوٍ مِن نَفْسِ النَّوعِ؛ فمَن زاد في أَحدِ المِكيالينِ أو طلَبَ الزِّيادةَ فيه؛ فقد دخَلَ في الرِّبا المُحرَّمِ.
وفي الحَديثِ: الحثُّ على التَّبايُعِ الحلالِ والبُعدِ عن التَّبايُعِ المُحرَّمِ بالرِّبا.
وفيه: تَبْيينُ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأُمَّتِه ما يَحِلُّ لها وما يحرُمُ عليها من البُيوعِ والمُعاملاتِ.