الموسوعة الحديثية


- أنَّ معاويةَ باع سقايةً من ذهبٍ – أو ورِقٍ – بأكثر من وزْنها. فقال أبو الدرداءِ : سمعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ينهى عن مثل هذا، إلا مثلًا بمثلٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عطاء بن يسار | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4586
التخريج : أخرجه النسائي (4572) بلفظه ، و مالك في ((الموطأ)) (2/ 643) ، و الشافعي في ((الأم)) (1228) ، و البيهقي في الكبرى)) (10592) جميعهم مطولا .
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 542)
: 4572 - حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق ‌بأكثر ‌من ‌وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، إلا مثلا بمثل

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 634 ت عبد الباقي)
: 33 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن ‌عطاء ‌بن ‌يسار، أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق ‌بأكثر ‌من ‌وزنها، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها " ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية: أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن "

الرسالة للشافعي (ص446)
: 1228 - أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ‌عطاء ‌بن ‌يسار " أن معاوية بن أبي سفيان باع سِقَايةً من ذهب أو وَرِق ‌بأكثر ‌من ‌وزنها فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذا فقال معاوية ما أرى بهذا بأساً فقال أبو الدرداء مَن يَعذِرُني من معاوية أُخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض

السنن الكبير للبيهقي (11/ 60 ت التركي)
: 10592 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وغيرهما قالوا: حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك (ح) وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا عبد الله يعني القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن ‌عطاء ‌بن ‌يسار، أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو من ورق ‌بأكثر ‌من ‌وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسا. فقال له أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه! لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك، فكتب عمر إلى معاوية ألا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن. ولم يذكر الربيع عن الشافعي في هذا قدوم أبي الدرداء على عمر، وقد ذكره الشافعي في رواية المزني.