الموسوعة الحديثية


- أنَّ معاويةَ باع سقايةً من ذهبٍ – أو ورِقٍ – بأكثر من وزْنها. فقال أبو الدرداءِ : سمعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ينهى عن مثل هذا، إلا مثلًا بمثلٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عطاء بن يسار | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4586
التخريج : أخرجه النسائي (4572) بلفظه ، و مالك في ((الموطأ)) (2/ 643) ، و الشافعي في ((الأم)) (1228) ، و البيهقي في الكبرى)) (10592) جميعهم مطولا .
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح الحديث