الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمَرَ قال مَنْ حَجَّ البيتَ ، فلْيَكُْن آخِرَ عَهدِه بالبيتِ ، إِلَّا الْحُيَّضُ ، ورَخَّصَ لَهُنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي | الصفحة أو الرقم : 944
| التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4196) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (330)
التصنيف الموضوعي: حج - حج المرأة الحائض حج - طواف الوداع حج - ما تفعل الحائض بالحج حج - نفر الحائض إذا كانت قد أفاضت إحسان - الأخذ بالرخصة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
طَوافُ الوَداعِ مِن مَناسِكِ الحجِّ، وهو الطَّوافُ الأخيرُ الَّذي يَكونُ مِن الحاجِّ قَبل مُغادَرتِه مكَّةَ، وفي هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما: "مَن حَجَّ البيتَ، فَلْيكُنْ آخِرُ عَهدِه بالبيتِ"، أي: لا يُغادِرْ مكَّةَ إلَّا قبلَ أن يَكونَ آخِرُ مَناسِكِه طوافَ الوداعِ، "إلَّا الحُيَّضَ"، أي: إلَّا الَّتي حجَّت ثمَّ أصابها الحيضُ، "ورخَّص لهنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: في ترْكِ طوافِ الوداعِ بعدَما طُفْنَ طَوافَ الزِّيارةِ، وهو طوافُ الرُّكنِ.
وفي الحَديثِ: التَّيسيرُ في أمْرِ طَوافِ الوداعِ لأصحابِ الأعذارِ مِن النِّساءِ الحُيَّضِ، ورَفْعُه عنهنَّ.
وفيه: بيانُ أنَّ على الحاجِّ والمعتمِرِ أن يَكونَ طوافُ الوداعِ آخِرَ أعمالِ نُسُكِهما قبلَ مُغادَرةِ مكَّةَ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها