الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمَرَ قال مَنْ حَجَّ البيتَ، فلْيَكُْن آخِرَ عَهدِه بالبيتِ، إِلَّا الْحُيَّضُ، ورَخَّصَ لَهُنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم : 944
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4196) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (330)
التصنيف الموضوعي: حج - حج المرأة الحائض حج - طواف الوداع حج - ما تفعل الحائض بالحج حج - نفر الحائض إذا كانت قد أفاضت إحسان - الأخذ بالرخصة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - للنسائي] (2/ 466)
4196- أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه و سلم

[صحيح البخاري] (1/ 90)
330، وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن.