الموسوعة الحديثية


- لاَ يحرِّمُ منَ الرَّضاعةِ إلاَّ ما فتقَ الأمعاءَ في الثَّديِ وَكانَ قبلَ الفطامِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم : 1152
| التخريج : أخرجه الترمذي (1152) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5465) باختلاف يسير، وابن حبان (4224) مختصراً
التصنيف الموضوعي: رضاع - زمن الرضاع المحرم
|أصول الحديث
للرَّضاعِ أحكامٌ كثيرةٌ في الإسلامِ، وقد جاءَتْ بعضُ أحكامِه في كتابِ الله عزَّ وجلَّ، وبيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بعضَها الآخَرَ في أحاديثَ كثيرةٍ، ومنها هذا الحديثُ، الذي يقولُ فيه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لا يحرُمُ مِن الرَّضاعةِ"، أي: لا يأخُذُ أحكامَ الرَّضاعِ ويَتبَعُ حُرمتَه "إلَّا ما فَتَقَ الأمعاءَ"، أي: إلَّا ما كَوَّنَ لحمَ الصَّبيِّ وشقَّ أمعاءَه، وكان له بمَنزلةِ الغِذاءِ في تَكوينِ جِسمِه واشتدادِ عُودِه، "في الثَّديِ"، أي: وكان أثناءَ مُدَّةِ الرَّضاعِ، "وكان قبلَ الفِطامِ"، أي: وكان قبل أن يُفطَمَ الرَّضيعُ، وهذا يدلُّ على أنَّ حرمةَ الرَّضاعِ لا تُؤثِّرُ في الكِبَرِ؛ لأنَّه قد صَرَّح بقولِه: "وكان قبل الفِطامِ".
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها