الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 1152
التخريج : أخرجه الترمذي (1152) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5465) باختلاف يسير، وابن حبان (4224) مختصراً
التصنيف الموضوعي: رضاع - زمن الرضاع المحرم
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 450)
‌1152- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام)): (( هذا حديث حسن صحيح)) والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا ((وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة))

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 301)
5465- أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام

[صحيح ابن حبان] (10/ 37)
4224- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء)).