الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجُلٍ عاهرَ بِحُرَّةٍ أو أمةٍ فالولَدُ ولدُ زِنا ، لا يرِثُ ولا يورَثُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم : 2113
| التخريج : أخرجه الترمذي (2113) واللفظ له، والطوسي في ((مختصر الأحكام)) (1/ 11)، وابن حبان في ((المجروحين)) (1/496).
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - إبطال ميراث ولد الزنا فرائض ومواريث - موانع الإرث فرائض ومواريث - ميراث ولد الزنى فرائض ومواريث - ميراث ابن الزانية وميراثها منه وانقطاعه من الأب
|أصول الحديث
الزِّنا فاحشةٌ عظيمةٌ وساءَ سبيلًا، وقد ذمَّ اللهُ تعالى الزِّنا في كتابِه وحَذَّر عِبادَه مِن الاقترابِ مِنه، وقطَع كلَّ السُّبلِ الَّتي تُؤدِّي إليه، وبيَّنَ أنَّه فاحشةٌ وساء سبيلًا وطريقًا لِمَن يَسلُكُه.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "أيُّما رجُلٍ عاهَرَ"، أي: زَنَى، "بِحُرَّةٍ"، أي: بامرأةٍ حرَّةٍ، "أو أمَةٍ"، أي: زنَى بامرأةٍ مملوكةٍ، "فالولَدُ"، أي: الَّذي يأتي مِن هذه العلاقةِ الآثمةِ هو "ولَدُ زِنًا"؛ لأنَّه جاء عن طريقِ الزِّنا، وحُكمُ هذا الولَدِ أنَّه "لا يَرِثُ"، أي: مِن أبيه الزَّاني بأمِّه ولا مِن أحَدٍ مِن أقاربِه؛ لأنَّه لا يَثبُتُ بالزِّنا نسَبٌ، "ولا يُورَثُ"، أي: ولا يَرِثُ الأبُ الواطِئُ أمَّه بالزِّنا مِنه ولا أحدٌ مِن أقاربِه.
وفي الحديثِ: بيانُ بعضِ آثارِ الزِّنا السَّيِّئةِ وأنَّه لا يَثبُتُ به نسَبٌ يُستحَقُّ به الوِرثُ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها