الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجُلٍ عاهرَ بِحُرَّةٍ أو أمةٍ فالولَدُ ولدُ زِنا، لا يرِثُ ولا يورَثُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 2113
التخريج : أخرجه الترمذي (2113) واللفظ له، والطوسي في ((مختصر الأحكام)) (1/ 11)، وابن حبان في ((المجروحين)) (1/496).
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - إبطال ميراث ولد الزنا فرائض ومواريث - موانع الإرث فرائض ومواريث - ميراث ولد الزنى فرائض ومواريث - ميراث ابن الزانية وميراثها منه وانقطاعه من الأب
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي (4/ 428)
: ‌2113 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث، عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ولد الزنا لا يرث من أبيه

مختصر الأحكام مستخرج الطوسي على جامع الأحكام (1/ 11)
روى ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد الزنا لا يرث ولا يورث " . وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب . والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه .

المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(1/ 496) [ روى عمرو بن شعيب عن أبيه] وعن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل أعهر بحرة ، أو أمة قوم فولدت فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث " .