الموسوعة الحديثية


- موضعُ الإزارِ إلى أنصافِ الساقين ، والعضَلَةِ ، فإن أبَيْتَ فأسفلُ ،فإن أبَيْتَ فمِن وراءِ الساقِ ، ولا حقَّ للكعبين في الإزارِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : حذيفة بن اليمان | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 5344
| التخريج : أخرجه الترمذي (1783)، وابن ماجه (3572)، وأحمد (23243) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إسبال الإزار زينة اللباس - لباس الإزار زينة اللباس - حكم إسبال القميص والكم والإزار وطرف العمامة زينة اللباس - صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة
|أصول الحديث
اهتَمَّ الإسلامُ بجمِيعِ الأمُورِ الحياتيَّةِ؛ فجعَل لكثِيرٍ منها أطُرًا عامَّةً، وتكلَّم في أمُورٍ أُخرى بعَينِها؛ ولذا جعَل للِّباسِ أوْصافًا محدَّدةً للرِّجالِ والنِّساءِ؛ منها عدَمُ إطالَتِه عن الكعْبينِ للرِّجالِ. ... وفي هذا الحَديثِ يقولُ حُذَيفَةُ بنُ اليَمانِ رَضِي اللهُ عَنه: "أخَذ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بعَضَلَةِ ساقِي"، أي: أمسَكَ بها ليُعلِّمَه، وعضَلَةُ السَّاقِ هي الجزْءُ الكبِيرُ مِن السَّاقِ- "أو ساقِه"؛ شكٌّ مِن الرَّاوي، ومَعنى الكلمَةِ الثَّانيةِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أخَذ بِساقِ نفسِه- "فقال"، أي: النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "هذا موْضِعُ الإزارِ"، أي: عضَلَةُ السَّاقِ؛ وهو أفضَلُ مَوضِعٍ للإزارِ، والإزارُ هو ثوْبٌ يُحيطُ بالنِّصفِ الأسفَلِ مِن البدَنِ، "فإنْ أبيْتَ"، أي: لَم تَرغَبْ في ذلك "فأسفَلَ"، أي: إلى ما دونَ الكعبَينِ؛ وهما العظمَتان النَّاتِئتان في أسفَلِ السَّاقِ، "فإنْ أبيْتَ فلا حَقَّ للإزارِ في الكعْبينِ"، أي: ليس لك أنْ ينزِلَ ثوْبُك عن الكعبَينِ. ... وفي الحديثِ: بيانُ هيْئةِ لِباسِ المسلِمِ. ... وفيه: التَّعليمُ بالإشارةِ مع القولِ
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها