الموسوعة الحديثية


- من حلفَ على يمينٍ فقالَ : إن شاءَ اللَّهُ فَهوَ بالخيارِ ، إن شاءَ أمضى ، وإن شاءَ ترَكَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 3839
| التخريج : أخرجه النسائي (3830) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3262)، وابن ماجه (2105) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستثناء في اليمين إحسان - الأخذ بالرخصة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال أيمان - من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث
|أصول الحديث
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُعلِّمُ أصحابَه رَضِي اللهُ عَنهم ما يُيسِّرُ عليهم في القَسَمِ؛ حتَّى لا يقَعوا في حرَجِ الكفَّاراتِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن حلَف على يَمينٍ"، أي: أَقسَم، "فقال: إنْ شاء اللهُ"، أي: استَثْنى في قَسَمِه وعَلَّقه بذِكرِ المشيئةِ، "فهو بالخِيارِ: إنْ شاء أَمضى"، أي: بَرَّ قَسَمَه وأنفَذَه، "وإنْ شاء ترَك"، أي: فإنْ رَجَع فيه فلا كفَّارةَ عليه؛ لأنَّه لم يَحنَثْ في يَمينِه .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها