الموسوعة الحديثية


- من حلفَ على يمينٍ فقالَ : إن شاءَ اللَّهُ فَهوَ بالخيارِ، إن شاءَ أمضى، وإن شاءَ ترَكَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3839
التخريج : أخرجه النسائي (3830) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3262)، وابن ماجه (2105) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستثناء في اليمين إحسان - الأخذ بالرخصة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال أيمان - من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 25)
3830- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فهو بالخيار، إن شاء أمضى، وإن شاء ترك)).

[مسند أحمد] (9/ 265)
5362- حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا حلف الرجل فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار: إن شاء فليمض، وإن شاء فليترك)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 680)
2105- حدثنا محمد بن زياد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حانث)).