الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ الزبيرِ قال : من رفع السلاحَ ، ثم وضعه فدمُه هدرٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره موقوف
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 4110
| التخريج : أخرجه النسائي (4099)، وعبد الرزاق (18684)، وابن أبي شيبة (29527) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حدود - ما يهدر الدم حدود - الرجل يضرب الرجل بالسيف جهاد - النهي عن قتال المسلم فتن - النهي عن حمل السلاح على المسلمين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم المسلِمينَ أن يَقتُلَ بَعضُهم بعضًا؛ حتَّى رتَّبَ على ذلك أنَّ كِليهما في النَّارِ؛ لحِرصِهما على قتلِ بعضِهما بعضًا، وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ رَضِي اللهُ عَنهما، وفي روايةٍ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن رفَع السِّلاحَ"، أي: شَهَرَ السِّلاحَ لقِتالِ النَّاسِ، وهم المسلِمونَ، وقيل: كلُّ شَخصٍ حرامِ الدَّمِ، "ثمَّ وضَعه"، أي: ضرب به كأنَّه ألْقاهُ في الضَّريبةِ، "فدَمُه هَدَرٌ"، أي: بطَلَ دَمُه؛ فلا دِيَةَ له ولا قِصاصَ بقَتلِه.
وفي الحَديثِ: الزَّجرُ عن قِتالِ المسلِمينَ بَعضِهم بعضًا .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها