الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ الزبيرِ قال : من رفع السلاحَ، ثم وضعه فدمُه هدرٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره موقوف
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4110
التخريج : أخرجه النسائي (4099)، وعبد الرزاق (18684)، وابن أبي شيبة (29527) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حدود - ما يهدر الدم حدود - الرجل يضرب الرجل بالسيف جهاد - النهي عن قتال المسلم فتن - النهي عن حمل السلاح على المسلمين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 117)
4099 - أخبرنا أبو داود قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن الزبير قال: من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 161)
18684 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن ابن طاوس , عن أبيه , قال: سمعت ابن الزبير, يقول: من رفع السلاح ثم وضعه , فهو هدر قال: وكان يرى هو ذلك أيضا وقال أناس: " لو ضرب رجل رجلا بسيف فلم يقتله , فقال: لإحنة كانت بيني وبينه أهدر دمه؟ قال ابن طاوس: لا , قلنا: عندما كان هذا من قول أبيك؟ قال: ذكر لنا أن ناسا قالوا لبعض المارة: اعطونا متاعكم , وإلا ضربناكم بالسيف , فذلك حين قال ذلك "

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 572)
29527- حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، قال : سمعت ابن الزبير ، يقول : من رفع السلاح ، ثم وضعه ، فدمه هدر. قال : وكان طاووس يرى ذلك أيضا.