الموسوعة الحديثية


- في قولِهِ عزَّ وجلَّ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: قُبُلَ عدِّتِهم
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : مجاهد بن جبر المكي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 3393
| التخريج : أخرجه النسائي (3393) واللفظ له، وأبو داود (2197) والبيهقي (15051) بنحوه مطولا
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - عدة الطلاق طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده عدة - متى تحتسب العدة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
نَظَّمتِ الشريعةُ الإسلاميَّةُ أمورَ الزَّواجِ والطَّلاقِ والعِدَّةِ وغيرها؛ لتنظيمِ أحوالِ النَّاسِ وحياتِهم، وقد ورد ذلك في القُرْآنِ والسُّنَّةِ وتَفسيرِهما مِن السَّلَفِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما في تفسيرِ وتوضيحِ قولِه عزَّ وجلَّ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] قال: "قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ"، أي: في وقتٍ تبدَأُ فيه بالشُّروعِ والدُّخولِ في العِدَّةِ، وهو أن يقَعَ الطَّلاقُ حالَ طُهرِها، لا حالَ حيضِها؛ وذلكَ أنَّها بالطُّهرِ تقدِرُ على إحصاءِ عِدَّتِها، وهي ثَلاثةُ قُروءٍ، والقُرْءُ هو الحَيضُ، وقيل: الطُّهْرُ.
وفي الحديثِ: بَيانُ فِقهِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما، وتفسيرِه للقُرْآنِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها