الموسوعة الحديثية


- كنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم قبلَ الأضحَى بيوميْن, نعطي الجَذَعَتيْن بالثَّنِيَّة فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم: إن الجَذَعَةَ تُجْزئُ ما تُجْزئُ منه الثَّنِيَّةُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : رجل | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 4396
| التخريج : أخرجه النسائي (4384) بلفظه، وأحمد (23123)، والحاكم (7540) كلاهما بنحوه .
التصنيف الموضوعي: أضاحي - الاشتراك في الأضحية وعن كم تجزئ أضاحي - فضل الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) أضاحي - ما يفعله من أراد أن يضحي ذبائح - ذبح الجذع والنهي عن ذبح ذوات الدر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
الأُضحيَّةُ مِن أفضلِ القُرَبِ الَّتي يَتقرَّبُ بها المسلِمُ إلى ربِّه في عِيدِ الأَضحَى، وأيَّامِ التَّشريقِ، وفَضْلُها كبيرٌ؛ ولذلك حثَّنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم على فِعلِها.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ أحدُ أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "كنَّا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: في سفَرٍ، "قبْلَ الأضحى بيَومينِ"، أي: يومَ الثَّامنِ مِن ذي الحجَّةِ ويومَ التَّاسعِ مِن ذي الحجَّةِ، "نُعطِي"، أي: نُبادِل ونَشتري، "الجَذَعَتَيْنِ" مُثنَّى جَذَعَةٍ، والجَذَعُ مِن الضَّأنِ، وهي: الَّتي بلَغَتْ سَنَةً، وقيل: بَدْءًا مِن السِّتَّةِ شهورٍ يُطلَقُ عليها جَذَعةٌ، "بالثَّنِيَّةِ"، أي: نَشتري الجَذَعَتَيْنِ بالثَّنِيَّةِ، والثَّنِيُّ مِن الماعزِ ما أتَمَّ سَنةً، ودخَل في الثَّانيةِ، وقيل: أتَمَّ سَنتينِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إنَّ الجَذَعَةَ تُجزِئُ ما تُجزِئُ منه الثَّنِيَّةُ"، أي: تُوفِّي وتُغْني في الأُضحيَّةِ ما تُوفِّي وتُغْني منه "الثَّنِيَّةُ"، أي: مِن الماعزِ.
وفي الحديثِ: أنَّ الإسلامَ دِينُ اليُسرِ.
وفيه: أنَّ السِّنَّ مُعتبَرَةٌ في الأُضحيَةِ.
وفيه: تنبيهُ الإمامِ على ما يقَعُ مِن الرَّعيَّةِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها