الموسوعة الحديثية


- كنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم قبلَ الأضحَى بيوميْن, نعطي الجَذَعَتيْن بالثَّنِيَّة فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم: إن الجَذَعَةَ تُجْزئُ ما تُجْزئُ منه الثَّنِيَّةُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : رجل | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4396
التخريج : أخرجه النسائي (4384) بلفظه، وأحمد (23123)، والحاكم (7540) كلاهما بنحوه .
التصنيف الموضوعي: أضاحي - الاشتراك في الأضحية وعن كم تجزئ أضاحي - فضل الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) أضاحي - ما يفعله من أراد أن يضحي ذبائح - ذبح الجذع والنهي عن ذبح ذوات الدر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 219)
: 4384 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة ، عن عاصم بن كليب، قال: سمعت أبي ، يحدث عن رجل، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأضحى بيومين نعطي الجذعتين بالثنية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌إن ‌الجذعة ‌تجزئ ‌ما ‌تجزئ ‌منه ‌الثنية.

[مسند أحمد] (38/ 204 ط الرسالة)
: 23123 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من مزينة أو جهينة قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل الأضحى بيوم أو بيومين أعطوا جذعين، وأخذوا ثنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الجذعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية ".

المستدرك على الصحيحين (4/ 251)
: 7540 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل، من مزينة أو جهينة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل الأضحى بيوم أو يومين أعطوا جذعين وأخذوا ثنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌إن ‌الجذعة ‌تجزئ ‌مما ‌تجزئ ‌منه ‌الثنية هذا حديث مختلف فيه عن عاصم بن كليب وهو مما لم يخرجاه الشيخان رضي الله عنهما وقد اشترطت لنفسي الاحتجاج به، والحديث عندي صحيح بعد أن أجمعوا على ذكر الصحابي فيه ثم سماه إمام الصنعة سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه ".