الموسوعة الحديثية


- أنَّ قومًا منَ الكلِّاعيِّينَ سُرِقَ لهم متاعٌ ، فاتَّهموا أناسًا منَ الحاكةِ ، فأتَوا النعمانَ بنَ بشيرٍ صاحبَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، فحبسَهُم أيامًا ثم خلَّى سبيلَهُم . فأتوا النعمانَ فقالوا : خليْتَ سبيلَهمْ بغيرِ ضربٍ ولا امتحانٍ ؟ فقال النعمانُ : ما شئْتُم ، إنْ شئْتُم أن أضربَهم فإنْ خرجَ متاعُكمْ فذاكَ ، وإلا أخذْتُ من ظهورِكم مثلَ ما أخذْتُ من ظهورِهم ! فقالوا : هذا حكمُكَ ؟ فقال : هذا حكمُ اللهِ وحكمُ رسولِهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 4382
| التخريج : أخرجه أبو داود (4382) واللفظ له، والنسائي (4874) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - درء الحدود أقضية وأحكام - الحبس بالتهمة مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث
عِقابُ الجاني في الإسْلامِ ينبغي ألَّا يكونَ إلَّا بما حَدَّه اللهُ سُبحانه وتَعالى من حُدودٍ، وبيَّنَتْها السُّنَّةُ الشَّريفَةُ.
وفي هذا الحَديثِ: أنَّ قوْمًا "من الكَلاعِيِّين"، أي: نفَرًا من قَبيلَةِ الكَلاعِيِّين؛ وهي تقَعُ باليَمَنِ، "سُرِقَ لهم مَتاعٌ، فاتَّهَموا"، أي: أوْقَعوا التُّهَمَةَ بأُناسٍ "من الحاكَةِ"؛ وهم الَّذين يَعْملون في خِياطَةِ الثِّيابِ أنَّهم هم الَّذين سرَقوا متاعَهم، "فأَتَوا"، أي: جاء الكَلاعِيُّون إلى "النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ صاحِبِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فحبَسَهم"، أي: أدْخَل هؤلاءِ الحاكَةِ في الحبْسِ "أيَّامًا" حتَّى يظْهَرَ له صِدْقُ المدَّعِين عليهم بالسَّرِقَةِ "ثمَّ خلَّى"، أي: ترَكَ "سَبيلَهم"؛ لمَّا لمْ يظْهَرْ له شيْءٌ، "فأَتَوا"، أي: القومُ الكَلاعيُّون إلى النُّعْمانِ فقالوا: "خلَّيْتَ سَبيلَهم"، أي: ترَكْتَهم "بغيْرِ ضرْبٍ"، أي: بغيْرِ أن تضْرِبَهم "ولا امتِحانٍ"، أي: تسْألُهم وتشَدِّدُ عليهم؟! فقال النُّعْمانُ: "ما شِئتم"، أي: الَّذي أردْتُم، "إنْ شِئتم أنْ أضرِبَهم، فإنْ خرَج مَتاعُكم"، أي: إنْ ظهَرَ مَتاعُكم الَّذي سرِقَ "فذَاك، وإلَّا أخذْتُ مِن ظُهورِكم مِثلَ ما أخذْتُ مِن ظُهورِهم"، أي: إذا لم يظْهَرْ شيءٌ بسبَبِ الضَّرْبِ سأضرِبُكم كما ضرَبْتُهم.
فقالوا له: "هذا حكْمُك؟"، يَعني: هلْ هذا الحُكْمُ عن اجتِهادِكَ ورأيِكَ؟ فقال لهم النُّعمانُ: "هذا حُكْمُ اللهِ وحُكْمُ رسولِه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ"، أي: هذا ليس مِن عندي، وإنَّما أحْكُمُ بما جاء عنِ اللهِ وعنْ رسولِه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، أي: إنَّ حَبْسَ الَّذي يُتَّهمُ، وتَرْكَه إذا لم يعْترِفْ ولم توجَدْ بيِّنَةٌ على اتِّهامِهِ هو الحكْمُ الَّذي شرَعَه اللهُ سُبحانه وتَعالى ورسولُه.
وفي الحَديثِ: أنَّ العِقابَ لا يكونُ إلَّا بعْد الاعتِرافِ أو البيِّنَةِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها