الموسوعة الحديثية


- أنَّ قومًا منَ الكلِّاعيِّينَ سُرِقَ لهم متاعٌ، فاتَّهموا أناسًا منَ الحاكةِ ، فأتَوا النعمانَ بنَ بشيرٍ صاحبَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، فحبسَهُم أيامًا ثم خلَّى سبيلَهُم. فأتوا النعمانَ فقالوا : خليْتَ سبيلَهمْ بغيرِ ضربٍ ولا امتحانٍ ؟ فقال النعمانُ : ما شئْتُم، إنْ شئْتُم أن أضربَهم فإنْ خرجَ متاعُكمْ فذاكَ، وإلا أخذْتُ من ظهورِكم مثلَ ما أخذْتُ من ظهورِهم ! فقالوا : هذا حكمُكَ ؟ فقال : هذا حكمُ اللهِ وحكمُ رسولِهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 4382
التخريج : أخرجه أبو داود (4382) واللفظ له، والنسائي (4874) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - درء الحدود أقضية وأحكام - الحبس بالتهمة مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 235 ط مع عون المعبود)
: ‌4382 - حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، نا بقية، نا صفوان ، نا أزهر بن عبد الله الحرازي أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما، ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال النعمان: ما شئتم؟ إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك، فقال: هذا حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود : إنما أرهبهم بهذا القول أي: لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف.

[سنن النسائي] (8/ 117)
: 4874 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثني صفوان ابن عمرو قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي. عن النعمان بن بشير، أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين، أن حاكة سرقوا متاعا، فحبسهم أياما، ثم خلى سبيلهم، فأتوه فقالوا: خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب، فقال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أضربهم، فإن أخرج الله متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثله. قالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.