الموسوعة الحديثية


- قالَ عبدُ اللَّهِ فعدلَ النَّاسُ بعدُ نصفَ صاعٍ من برٍّ. قالَ وَكانَ عبدُ اللَّهِ يعطي التَّمرَ فأعوزَ أَهلَ المدينةِ التَّمرُ عامًا فأعطى الشَّعير.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 1615
| التخريج : أخرجه أبو داود (1615) واللفظ له. وأخرجه البخاري (1511) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
صَدَقةُ الفِطْرِ طُعْمةٌ للفَقيرِ وتطهيرٌ للصِّيامِ، وقد أمَر النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن تُخرَجَ مِن الأقواتِ والطَّعامِ، وكان غالبُ طَعامِهم التَّمرَ والشَّعيرَ والدَّقيقَ.
وهذا الحَديثُ مُختصَرٌ مِن حديثٍ آخَرَ، وفيه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم قد فرَض صدَقةَ الفِطْرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، قال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عنه: "فعدَل النَّاسُ"، أي مُعاويةُ رَضِي اللهُ عنه ومَن معَه في خِلافَتِه، قال: إنَّ نِصْفَ صاعٍ مِن قَمحِ الشَّامِ يَعدِلُ في القيمةِ صاعَ المدينةِ، وكان صاعُ المدينةِ صَغيرًا عن صاعِ الشَّامِ وغيرِه من البُلدانِ، فأخرَج النَّاسُ نِصفَ صاعٍ مِن الطَّعامِ، "بعدَ نِصفِ صاعٍ مِن بُرٍّ"، أي: أخرَجوا بَدلًا مِن صاعِ التَّمرِ والشَّعيرِ ما يُعادِلُه، وهو نِصفُ صاعٍ مِن قمحٍ، والصَّاعُ: أربعةُ أمدادٍ، والمُدُّ: مقدارُ ما يَملَأُ الكَفَّينِ، وكان صاعُ المدينةِ صَغيرًا عن صاعِ الشَّامِ وغيرِه من البُلدانِ، فأخرَج النَّاسُ نِصفَ صاعٍ مِن الطَّعامِ.
قال نافعٌ مَولى ابنِ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما: "وكان عبدُ اللهِ يُعْطي التَّمْرَ"، أي: يُخرِجُ الصَّدقَةَ مِن التَّمرِ، "فأعوَز أهلَ المدينةِ التَّمرُ عامًا فأعطى الشَّعيرَ"، أي: قلَّ التَّمرُ وشحَّ في المدينةِ فأخرَج الصَّدقةَ مِن الشَّعيرِ كما أمرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم.
وفي الحديثِ: أنَّ المَكاييلَ تُؤخَذُ وتُقاسُ مِن مَكاييلِ أهلِ المدينةِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها