الموسوعة الحديثية


- قالَ عبدُ اللَّهِ فعدلَ النَّاسُ بعدُ نصفَ صاعٍ من برٍّ. قالَ وَكانَ عبدُ اللَّهِ يعطي التَّمرَ فأعوزَ أَهلَ المدينةِ التَّمرُ عامًا فأعطى الشَّعير.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 1615
التخريج : أخرجه أبو داود (1615) واللفظ له. وأخرجه البخاري (1511) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 507)
1614- حدثنا الهيثم بن خالد الجهني ثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال ثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب قال قال عبد الله فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة من تلك الأشياء. 1615- حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا ثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله فعدل الناس بعد نصف صاع من بر قال وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير.

[صحيح البخاري] (2/ 131)
1511- حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (( فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر- أو قال: رمضان- على الذكر، والأنثى، والحر، والمملوك صاعا من تمر، أو صاعا من شعير ((فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما،)) يعطي التمر ((، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرا))، فكان ابن عمر ((يعطي عن الصغير، والكبير، حتى إن كان ليعطي عن بني))، وكان ابن عمر رضي الله عنهما ((يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين))