الموسوعة الحديثية


- قال عُمَرُ رضيَ اللَّهُ عَنهُ : . . . لا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتَمعٍ هوَ أن يَكونَ لِكُلِّ رجُلٍ أربعونَ شاةً فإذا أظلَّهمُ المصَدِّقُ جَمعوها لئلَّا يَكونَ فيها إلَّا شاةٌ ولا يفرَّقُ بينَ مجتَمِعٍ أنَّ الخليطينِ إذا كانَ لِكُلِّ واحدٍ منهُما مائةُ شاةٍ وشاةٌ فيَكونُ علَيهِما فيها ثلاثُ شياهٍ فإذا أظلَّهما المصدِّقُ فرَّقا غنمَهُما فلم يَكُن علَى كلِّ واحدٍ منهُما إلَّا شاةٌ فَهَذا الَّذي سَمِعْتُ في ذلِكَ
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 1571 | خلاصة حكم المحدث : صحيح مقطوع
الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، وهي حقُّ اللهِ في المالِ؛ فرَضَها اللهُ لتَطْهيرِ النُّفوسِ وتَزكِيَتِها، وقد حرَّمَ اللهُ الظُّلمَ والاحتِيالَ فيها.
وفي هذا الأثَرِ يَشرَحُ الإمامُ مالكٌ رَحِمه اللهُ قولَ عُمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عنه في الزَّكاةِ: "لا يُجمَع بينَ مُتفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ"، فيَقولُ: "لا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ" هو أن يَكونَ لكلِّ رَجُلٍ أربَعونَ شاةً، فإذا أظَلَّهمُ المُصدِّقُ جمَعوها؛ لئلَّا يَكونَ فيها إلَّا شاةٌ، أي: يَكون هُناك شَخْصانِ أو ثلاثةُ أشخاصٍ، لكلِّ واحدٍ منهم أربَعون شاةً، فالواجِبُ في الزَّكاةِ أن يُؤخَذَ مِن كلِّ واحدٍ منهم شاةٌ؛ لأنَّ زكاةَ الشَّاةِ مِن أربَعينَ إلى عِشْرينَ ومئةٍ شاةٌ واحدةٌ، فيَتحايَلُ هؤلاءِ على الزَّكاةِ، فيَجْمَعون كلَّ الشِّياهِ وكأنَّهم مالٌ واحدٌ، فلا يَأخُذُ مِنهُمُ المصَّدِّقُ غيرَ شاةٍ واحدةٍ بدَلًا مِن اثنتَينِ أو ثلاثِ شياهٍ؛ بأن يَأخُذَ رأسًا مِن صاحبِ كلِّ أربعينَ شاةً.
ثمَّ يَشرَحُ القَولَ الآخَرَ: "ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ": أي إنَّ الخَليطَينِ إذا كان لكلِّ واحدٍ مِنهُما مئةُ شاةٍ وشاةٌ، فيَكونُ علَيهِما فيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا أظَلَّهما المصدِّقُ فرَّقا غنَمَهما، فلم يَكُنْ على كلِّ واحدٍ مِنهُما إلَّا شاةٌ، أيْ: إذا كان شَخْصانِ لكلِّ واحدٍ منهُما مئةُ شاةٍ وشاةٌ، فيَكونُ مَجموعُ الاثنَينِ مئتَينِ وشاتَيْن، وزَكاةُ المجموعِ ثلاثَ شِياهٍ، أمَّا لو تَفرَّقا فشاتانِ فقَطْ، فيُفرِّقُها المالِكانِ حتَّى تَقِلَّ الزَّكاةُ.
ويَحتمِلُ أيضًا أنْ يكونَ النَّهيُ عن الجمعِ والتَّفريقِ واقِعًا على جامعِ الصَّدقاتِ أيضًا، فلا يُفرِّقُ بينَ مُجتمِعٍ ليَأخُذَ أكثرَ في الصَّدقةِ، ولا يَجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ ليس فيه زَكاةٌ لِيَأخُذَ منه، أو لِيَزيدَ في الزَّكاةِ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عنِ الاحتِيالِ في الزَّكاةِ مِن ربِّ المالِ أو المصدِّقِ.