الموسوعة الحديثية


- قال عُمَرُ رضيَ اللَّهُ عَنهُ :... لا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتَمعٍ هوَ أن يَكونَ لِكُلِّ رجُلٍ أربعونَ شاةً فإذا أظلَّهمُ المصَدِّقُ جَمعوها لئلَّا يَكونَ فيها إلَّا شاةٌ ولا يفرَّقُ بينَ مجتَمِعٍ أنَّ الخليطينِ إذا كانَ لِكُلِّ واحدٍ منهُما مائةُ شاةٍ وشاةٌ فيَكونُ علَيهِما فيها ثلاثُ شياهٍ فإذا أظلَّهما المصدِّقُ فرَّقا غنمَهُما فلم يَكُن علَى كلِّ واحدٍ منهُما إلَّا شاةٌ فَهَذا الَّذي سَمِعْتُ في ذلِكَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح مقطوع
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 1571
التخريج : أخرجه أبو داود (1571)، ومالك (907)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (5820) واللفظ لهم، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1521) بقول عمر فقط دون تفسير مالك له.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخلطاء
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 99)
1571 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قال مالك: " وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها، لئلا يكون فيها إلا شاة. ولا يفرق بين مجتمع، أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة، فهذا الذي سمعت في ذلك ".

موطأ مالك ت الأعظمي (2/ 371)
907 - وقال عمر بن الخطاب: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. قال، قال مالك: وتفسير لا يجمع بين متفرق أنه يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة، وقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة. فإذا أظلهم المصدق جمعوها، لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة. فنهوا عن ذلك. وتفسير قوله: ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه. فإذا أظلهما المصدق، فرقا غنمهما. فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. فنهي عن ذلك. فقيل: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع. خشية الصدقة. قال: فهذا الذي سمعت في ذلك.

شرح مشكل الآثار (15/ 26)
[5820] ما قد حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، قال: قال مالك: تفسير قول عمر: " لا يفرق بين مجتمع " أن يكون الخليطان لكل واحد منهما مائة شاة، فإذا طلبهما المصدق فرقا غنمهما، فلم يكن على واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك قال: ذلك في الخليطين إذا كان الراعي واحدا، والفحل واحدا، والمسرح واحدا، والمراح واحدا، والدلو واحدا، فالرجلان خليطان، فلا تجب الصدقة على الخليط حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وتفسير ذلك: أنه إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة، وللآخر أقل من أربعين لم يكن على الذي له أقل من أربعين شاة صدقة، وكانت الصدقة على الذي له أربعون، وإن كان لكل واحد منهما ألف شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة، وللآخر أربعون شاة أو أكثر، فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية على الألف بحصتها وعلى الأربعين بحصتها. يعني من الزكاة التي تجب فيها لو كانت لواحد، وهذا مما لا إشكال فيه، لأنه لا يخلو من أحد وجهين: أن تكون الخلطة لا معنى لها، ويكون الخليطان بعدها كما كانا قبلها، فيكون على كل واحد منهما في غنمه ما يكون عليه فيها لو لم يكن بينه وبين غيره فيها خلطة، فيكون الأمر في ذلك كما قال أبو حنيفة، ثم رجع إلى ما ذكره الشافعي في الخليطين أنهما وإن عرف كل واحد منهما ماله بعد أن يكون الفحل واحدا، والمسرح واحدا، والسقي واحدا، أنهما يكونان بذلك خليطين، فكان هذا مما لا يعقله، وكيف يكونان خليطين، وكل واحد منهما بائن ماله من مال الآخر. فإن قال بالخلطة في الفحول، وفي المسرح، وفي الأشياء التي ذكرها، قيل له: وهل الزكاة في تلك الأشياء؟ إنما الزكاة في المواشي نفسها، وليسا بخليطين فيها، وقد تقدمك وتقدمنا من أهل العلم من قد خالف ما ذهبت إليه.

الأموال لابن زنجويه (2/ 861)
1521 - أنا سفيان بن عبد الملك، وعلي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، كان يأخذ على هذا الكتاب: ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع , وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية